أولاً: هنالك أعمال لا يجوز أن تهدى، ولا تقبل إلا من الفاعل؛ فلا يهدى ثوابها ولا أجرها؛ لأنها مما لا تدخله النيابة، والأعمال التي لا تدخل فيها النيابة لا تصح شرعاً إلا من الفاعل المخاطب المكلف، مثل الصلاة والتوحيد والإيمان، فإذا مات رجل على الشرك فهل يصح أن يقول أحد أبنائه -مثلاً-: أنا أؤمن نيابة عنه وأوحد الله نيابة عنه؟! فهذا لا يصح ولا يقبل ولا يفعله عاقل، وإنما هذا مما هو متعين على العبد. وكذلك الصلاة، والصلاة من الإيمان؛ لأن من تركها كفر، فلو ترك الصلاة أيجوز لأحد أن يصلي عنه؟! إذاً: هناك أعمال لا تدخلها النيابة، ولا تصح ولا تقبل إلا من المكلف نفسه، مثل التوحيد ومثل الصلاة ومثل التوبة، فهذه لا بد من أن تكون من العبد المكلف نفسه، وهذا القسم الأول.